منارة دشنا 2
منارة دشنا 2
منارة دشنا 2
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منارة دشنا 2

منارة دشنا 2 اقوي منارة بمدينة دشنا مصممة خصيصا للانتخبات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مفاجاة دائرة دشنا فى الانتخابات
معلومات هــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــامة عن الإنتخابات البلدية  Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 19, 2011 10:38 am من طرف ابوالعريف

» مفاجاة دائرة دشنا فى الانتخابات
معلومات هــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــامة عن الإنتخابات البلدية  Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 19, 2011 10:36 am من طرف ابوالعريف

» حملة منتدي منناره دشنا 2 لمساندة مرشح بالشعب )) اكتب اسم مرشحك الذي ستعطيه صوتك الاول
معلومات هــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــامة عن الإنتخابات البلدية  Icon_minitimeالجمعة أغسطس 05, 2011 5:45 am من طرف Admin

»  الزمالك يحسم صفقه حسين حمدى ويستعيد هانى سعيد
معلومات هــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــامة عن الإنتخابات البلدية  Icon_minitimeالخميس أغسطس 04, 2011 4:39 am من طرف Admin

» لكم الله يااهل فلسطين
معلومات هــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــامة عن الإنتخابات البلدية  Icon_minitimeالأحد فبراير 13, 2011 4:07 am من طرف أبو برهام

» موضوعك الأول
معلومات هــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــامة عن الإنتخابات البلدية  Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 13, 2010 12:46 pm من طرف ana skay

» السلام عليكم انا من ابناء العزازيه
معلومات هــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــامة عن الإنتخابات البلدية  Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 13, 2010 12:32 pm من طرف ana skay

» اسماء مرشحى انتخابات مجلس الشعب القادمه عن دائراة دشنا والوقف 2010
معلومات هــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــامة عن الإنتخابات البلدية  Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 02, 2010 6:21 am من طرف احمدالمراشدى

» اغلي عشر ساعات في العالم
معلومات هــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــامة عن الإنتخابات البلدية  Icon_minitimeالخميس سبتمبر 30, 2010 4:00 pm من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

 

 معلومات هــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــامة عن الإنتخابات البلدية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمود خليل خيرى

محمود خليل خيرى


نقاط : 66
عدد المساهمات : 12
تاريخ التسجيل : 13/08/2010
العمر : 35

معلومات هــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــامة عن الإنتخابات البلدية  Empty
مُساهمةموضوع: معلومات هــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــامة عن الإنتخابات البلدية    معلومات هــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــامة عن الإنتخابات البلدية  Icon_minitimeالأحد سبتمبر 05, 2010 4:21 am

للاجابة على بعض التساؤلات التي تطرح حول موضوع الانتخابات البلدية يسعدني ان اقدم هنا بعض المعلومات الخاصه بها وهي معلومات استقيتها من موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية:

أحكام عامة في قيد المرشحين:

1. يحق لكل من قيد اسمه في جداول الناخبين وتوافرت فيه شروط العضوية المقررة نظاماً ترشيح نفسه في انتخابات المجلس البلدي خلال خمسة أيام من تاريخ نشر جداول قيد الناخبين.
2. لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، كما يشترط أن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها لمدة لا تقل عن 12 شهراً قبل يوم الاقتراع.-
3. يقوم المتقدم للترشيح باستكمال بيانات إثبات السكن وفقاً للنموذج رقم (213).
4. يقدم الترشيح كتابة إلى لجنة الانتخاب والفرز وفق النموذج المعد لهذا الغرض[نموذج رقم (201)].-
5. لكل مرشح أن يختار أحد الناخبين، ليكون وكيلاً عنه لدى لجنة الانتخاب والفرز وعلى المرشح أن يقدم إلى اللجنة – كتابة- اسم وكيله قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاقتراع. -
6. يصدر لوكيل المرشح بطاقة تعريف وفق النموذج المعد لذلك موضحاً فيها مراكز الانتخاب المحددة له، وله حق الاعتراض على أي إجراء صادر من أعضاء لجنة الانتخاب والفرز أو من المرشحين الآخرين لا يتفق مع الأحكام الواردة بلائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية والتعليمات المتعلقة بذلك. -
7. لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح ويقدم التنازل –كتابة- إلى لجنة الانتخاب والفرز بموجب نموذج طلب انسحاب مرشح المعد لذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين.
8. تحرر قائمة بالمرشحين عن كل دائرة وتنشر في مراكز الانتخاب التي تم تسجيل المرشحين فيها.


شروط قيد المرشح:

1. يشترط في المرشح لعضوية المجلس البلدي أن يكون:
• سعودياً بالدم أو المولد أو متجنساً مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل.
• متماً الخامسة والعشرين من عمره.
• أن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته.
• غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات.
• غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات.
• مجيداً للقراءة والكتابة.
• متمتعاً بالأهلية الشرعية.
• غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي.
2. لا يجوز لعضو المجلس البلدي ما يلي :
• أن يجمع بين عضوية مجلسين بلديين.
• أن يكون موظفاً في البلدية ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنه واحدة على الأقل.
• أن يكون مقاولاً لأعمال توريد أو لأشغال أو لوازم البلدية، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
• أن يكون رئيساً أو مديراً في شركة لها علاقة بأعمال البلدية أو عضواً في مجلس إدارة هذه الشركة.
المستندات المطلوبة لقيد المرشح:
• صورة نموذج طلب قيد ناخب ]نموذج رقم (101)[ لإثبات قيده في جداول الناخبين.
• أصل بطاقة الأحوال المدنية.
• صورتان شخصية مقاس 2×3.
• استكمال بيانات نموذج اثبات سكن المتقدم للترشيح مدة لا تقل عن 12 شهراً قبل موعد الاقتراع في نطاق الدائرة الانتخابية التي تقدم للترشيح فيها [نموذج رقم (213)] مصدقاً من الجهات الموضحة في النموذج.
• تعبئة استمارة طلب قيد مرشح ]نموذج رقم (201)موظف المختص وتوقيعها.



[color=#ff0033]إجراءات قيد المرشحين :


تتمثل إجراءات قيد المرشحين فيما يلي :
1. تقدم طلبات الترشيح خلال المدة المحددة بالجدول الزمني ولا يقبل أي طلب يقدم بعد تلك المدة.
2. يحضر المتقدم للترشح شخصياً إلى مركز الانتخاب المحدد لقيد المرشحين مصطحباً معه المستندات المطلوبة لقيد المرشحين.
3. تقديم المستندات والوثائق المطلوبة إلى لجنة الانتخاب والفرز.
4. تقوم لجنة الانتخاب والفرز بمراجعة المستندات والتحقق من انطباق الشروط عليه.
5. يقوم المتقدم للترشح بنفسه بتعبئة نموذج طلب قيد مرشح رقم (201) وتوقيعه أمام لجنة الانتخاب والفرز.
6. تسجل بيانات المرشح في سجل قيد المرشحين [نموذج رقم (204)] حسب أسبقية قيد كل مرشح.
7. في حالة استكمال الشروط يتم إصدار بطاقة مرشح.
8. يسلم المرشح بطاقة مرشح ويوقع بذلك في سجل قيد المرشحين باستلام بطاقته.-
9. تقوم لجنة الانتخاب والفرز بفحص طلبات الترشيح ومطابقتها مع الشروط وفي حالة رفض الطلب توضح أسباب الرفض.-
10. تحرر قوائم بالمرشحين [نموذج رقم (205)] حسب أسبقية التقدم بطلب القيد باليوم والتاريخ والساعة والدقيقة لكل دائرة انتخابية من واقع سجل قيد المرشحين.
11. تنشر قوائم أسماء المرشحين في جميع مراكز الانتخاب التي تقع في نطاق المجلس البلدي وفق المواعيد المحددة بالجداول الزمنية لمراحل انتخابات إعضاء المجالس البلدية.
12. لكل مرشح أن يختار من بين الناخبين وكيلاً عنه لدى لجنة الانتخاب والفرز قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاقتراع، ويقوم بتعبئة نموذج الطلب المخصص لذلك.
13. تسجل بيانات وكلاء المرشحين في سجل وكلاء المرشحين.
14. يصدر لوكلاء المرشحين بطاقة وكيل مرشح وفق النموذج الخاص بذلك ويكون لكل مرشح تسلسل رقمي خاص بوكلائه فقط.
15. لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح ويقدم التنازل كتابة وفق النموذج المعد لذلك إلى لجنة الانتخاب والفرز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين وعلى المرشح تسليم بطاقته وبطاقات وكلائه، ويسجل التنازل في سجل طلبات الانسحاب. .


تعريف رقم قيد المرشح:

مجموع أرقام المرشح ثمانية أرقام :

• الرقم الأول من اليسار رقم الدائرة الانتخابية.
• الأربعة أرقام التي تلي أول رقم من اليسار تعني رقم مركز الانتخاب.
• الثلاثة أرقام من اليمين تدل على رقم المرشح.


مصطلحات انتخابية
المجلـس البلدي:
سلطة بلدية تمارس مهام محددة بموجب النظام ويحدد عدد أعضاء المجلس بقرار وزاري حيث يتم اختيار نصفهم عن طريق الانتخاب ويعين وزير الشؤون البلدية والقروية النصف الآخر.
عضو المجلس البلدي:
مواطن يتم انتخابه أو تعيينه في عضوية المجلس البلدي ويصدر بتسميته عضواً قرار وزاري.


الدائرة الانتخابية:

هي نطاق مكاني - يحدد بقرار وزاري- تجري فيه عملية انتخابية وقد يكون في نطاق كل مجلس بلدي دائرة انتخابية واحدة أو أكثر.

الناخب:

كل مواطن توافرت فيه الشروط المقررة نظاماً لممارسة حق الإدلاء بصوته لاختيار مرشح أو أكثر لعضوية المجلس البلدي وقيد اسمه في جداول قيد الناخبين.

المرشح:

كل ناخب توافرت فيه الشروط المقررة نظاماً للترشيح وقيد اسمه في جداول قيد الناخبين ورشح نفسه لعضوية المجلس البلدي وسجل اسمه في قائمة المرشحين.

قيد الناخبين:

هي عملية قيد أسماء الناخبين الذين تنطبق عليهم الشروط في جداول قيد الناخبين وتعد أول خطوة من خطوات العملية الانتخابية.

قيد المرشحين:

هي عملية قيد أسماء المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة نظاما للترشيح لعضوية المجلس البلدي في قائمة المرشحين.

لجنة قيد الناخبين:

لجنة يناط بها مهمة الإشراف على قيد أسماء الناخبين الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة نظاماً، وذلك في حدود اختصاصها المكاني.

لجنة الانتخاب والفرز:

هي لجنة يناط بها الإشراف على تسجيل المرشحين وإجراء الاقتراع وفرز أصوات الناخبين وإعداد المحاضر اللازمة لنتيجة الانتخابات وذلك في حدود اختصاصها المكاني.

لجنة الطعون والتظلمات:

هي لجنة يناط بـها النظر في الطعون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون والتحقق منها والبت فيها.

ورقة الاقتراع:

ورقة يثبت فيها الناخب أسماء من يختارهم من بين المرشحين لعضوية المجلس البلدي وفقاً للعدد المحدد لكل دائرة انتخابية .

الاقتراع:

هو إدلاء الناخبين بأصواتهم لاختيار الأعضاء المراد انتخابهم لعضوية المجلس البلدي في الموعد المحدد لذلك.

الفرز:

هو عملية عد الأصوات وبيان ما حصل عليه كل مرشح من أصوات صحيحة، كما تشمل فتح الصناديق وفحص أوراق الاقتراع واستبعاد الأوراق غير النظامية وتتم عملية الفرز بعد الانتهاء من الاقتراع.

الحملة الانتخابية:

هي مجموعة النشاطات التي يقوم بها المرشح أو معاونوه بهدف تعريف الناخبين بالمرشح للحصول على تأييدهم يوم الاقتراع وفق الضوابط المحددة لذلك.



تعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية

الفصل الأول: أحكام عامة

1. تشكل لجان الطعون والتظلمات الانتخابية وفقاً للمادة (الرابعة والعشرين)من لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 38396وتاريخ 15/6/1425هـ.-

2. ترتبط لجان الطعون والتظلمات الانتخابية بوزيرالشؤون البلدية والقروية.

3. -يحدد القرار الوزاري الصادر بتشكيل لجان الطعون والتظلمات الاختصاص المكاني لكل لجنة.

4. -تختص لجان الطعون والتظلمات بنظر الطعون المبينة في لائحة انتخاب المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 38396وتاريخ 15/6/1425هـ. وتعليمات الحملات الانتخابية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 54784 وتاريخ 6/9/1425هـ التي يقدمها الناخبون والمرشحون في حدود اختصاصها المكاني والبت فيها. وللجنة - في سبيل ممارسة اختصاصها- مايلي:

أ- سماع أقوال الأطراف في الطعون والتظلمات المقدمة.
ب- مخاطبة الأجهزة المعنية وطلب المعلومات والبيانات ذات الصلة.
ج-طلب أي من رؤساء أو منسوبي اللجان الانتخابية للمثول أمامها بشأن أي من الطعون أو التظلمات المقدمة لها، ويجوز للجنة الإكتفاء بالإفادة الخطية.
د- إصدار قرار احترازي بوقف أي إجراء لحين البت في تظلم أو طعن مقدم لها- متى استوجب الأمر ذلك-على أن لا تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار الاحترازي.

5. -تصدر قرارات لجنة الطعون والتظلمات بالأغلبية وتكون مسببة ونهائية. وللجنة -في حدود اختصاصاتها الموضوعية والمكانية -أن تقرر ما يلي:

أ-استبعاد أي ناخب من جداول قيد الناخبين.
ب-استبعاد أي مرشح من قائمة المرشحين.
ج-إبطال فوز أي مرشح.
د-إيقاف أي إجراء انتخابي بصفة مؤقتة.
هـ-إبطال أي قرار يصدر عن اللجان الانتخابية.
و-إلزام اللجان الانتخابية المختصة بقيد ناخب أو تسجيل مرشح أو إعادة القيد أو التسجيل أو اعتماد فوز مرشح.
ز-إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن أو التظلم عند الاقتضاء.

6. يكون لكل لجنة جهاز إداري مساند يتولى جميع الأعمال الإدارية،ويحدد القرار الصادر بتكوين كل لجنة حجم التشكيلات الإدارية المساندة لها. ويراعى في ذلك حجم المنطقة والنطاق الجغرافي الذي يغطيه اختصاصها المكاني.
7. يجوز للجنة الطعون والتظلمات الانتخابية أن تعين مندوبين لها في الدوائر الانتخابية التابعة لنطاق اختصاصها المكاني تقتصر مهمتهم على تلقي الطعون والتظلمات المقدمة للجنة، وتبليغ القرارات الصادرة من اللجنة للأطراف واللجان المعنية.
8. تعد لجان الطعون والتظلمات تقريراً نهائياً عن أعمالها عند انتهاء مهمتها وترفعه لوزير الشؤون البلدية والقروية.

9. يحق لكل ناخب أو مرشح التظلم-أمام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية المختصة-من القرارات التي تتخدها اللجان الانتخابية في حقه. أو من رفض تلك اللجان اتخاذ قرار لصالحه كان يجب عليها - نظاماً- اتخاذه. وذلك خلال المدد المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية، كما يحق له الطعن- خلال المدة النظامية -في القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية فيما يلي:
أ-قيد اسم ناخب في جداول الناخبين بالمخالفة للشروط والأحكام النظامية، أو عدم قيد من تنطبق عليه هذه الشروط والأحكام.
ب-تسجيل اسم مرشح في قائمة المرشحين بالمخالفة للشروط والأحكام النظامية، أو عدم تسجيل من تنطبق عليه هذه الشروط والأحكام.
ج-استبعاد أي مرشح من القائمة النهائية للمرشحين، أو عدم استبعاد من توجب الأنظمة واللوائح والتعليمات استبعاده من تلك القائمة.
د-فوز أي مرشح بالمخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة للانتخابات.

10. حفظ الأمن في مقرات لجان الطعون والتظلمات منوط برئيس اللجنة وله أن يستعين برجال الأمن.

11. تنتهي مدة عمل لجان الطعون والتظلمات بصدور القرار الوزاري بتسمية أعضاء المجالس البلدية في جميع المجالس البلدية المشمولة بنطاق اختصاصها المكاني.


الفصل الثاني: تقديم الطعون والتظلمات

1. يجب أن يكون الطعن والتظلم مقدماً كتابة وفقاً للنموذج المخصص لذلك.

2. يجب أن يقدم الطعن أو التظلم خلال المدة النظامية المحددة لذلك في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

3. يجب أن يكون الطعن أو التظلم ضد قرار نافذ تتخذه اللجان الانتخابية أو ضد رفضها اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات الانتخابية.

4. تقدم الشكاوى المتعلقة بالمخالفات التي يرتكبها الناخبون أو المرشحون أو تلك التي يرتكبها موظفو اللجان الانتخابية إلى لجنة الإشراف المحلية في المنطقة. وفي حالة عدم القناعة بقرار اللجنة، فيمكن تقديم الطعن أو التظلم من قرارها أمام لجنة الطعون والتظلمات.

5. يقدم الطعن أو التظلم من ذوي الشأن مباشرة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات في المنطقة التي يقع المجلس البلدي ضمن اختصاصها المكاني. ويسلم للممثل الذي تعينه لجنة الطعون والتظلمات أو إلى سكرتارية اللجنة.
6. يجب أن يتضمن الطعن أو التظلم تحديد القرار المطعون فيه أو المتظلم منه والأسباب التي أستند عليها من الناحية النظامية.

7. يقيد الطعن أو التظلم في سجل خاص فور استلامه، ويزود مقدمه برقم القيد لمتابعته.

8. إذا اشتمل الطعن أو التظلم على عنصر جنائي، فيحال الشق الجنائي إلى الجهات المختصة، وتقرر اللجنة ما إذا كان البت فيه يتطلب انتظار الفصل في الشق الجنائي.

9. يحدد رئيس لجنة الطعون والتظلمات -عند الحاجة لذلك- مواعيد سماع الأطراف بعد استيفاء المعلومات التي تراها اللجنة من الجهات ذات العلاقة، ويجب أن يُشعر من يطلب حضورهم لجلسة الاستماع قبل يوم على الأقل من موعد الجلسة.

10. لايجوز لمن تطلب اللجنة حضوره الامتناع أو التراخي عن الحضور، كما لا يجوز له التفويض إذا كان طلب الحضور بالصفة الشخصية.

11. يحرر قرار اللجنة من خمس نسخ، وترسل نسخة منه إلى كل من لجنة الانتخابات والفرز، ولجنة الإشراف المحلية، ومقدم الطعن، والطرف المعني بموضوع القرار، وتحفظ النسخة الباقية في ملف خاص بالطعون والتظلمات لدى اللجنة مصدرة القرار.

12. في كل الأحوال، يجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك في لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية.




تعليمات حملات الدعاية الانتخابية

الفصل الأول: تعريفات:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -في تطبيق أحكام هذه التعليمات -المعاني المبنية أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الحملة الانتخابية: مجموعة النشاطات التي يقوم بها المرشح أو أي من مساعديه لتعريف الناخبين بالمرشح بهدف الحصول على تأييدهم يوم الاقتراع.

المرشح: الشخص الذي يرد اسمه في القائمة النهائية لأسماء المرشحين لعضوية المجلس البلدي.

الدعاية الانتخابية:الأعمال الإعلانية والإعلامية التي تهدف إلى دعم المرشح للفوز بأحد مقاعد المجلس البلدي.

اللجنة العامة للانتخابات:لجنة يناط بها الإشراف على الانتخابات المجالس البلدية في المملكة بشكل عام.

لجنة الإشراف المحلية: لجنة يناط بها الإشراف على الانتخابات في كل منطقة من مناطق المملكة.

البلدية: الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي التي تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال الإداري.
الموظف العام: كل من يعمل في الأجهزة الحكومية من مدنيين وعسكريين.


الفصل الثاني: قواعد عامة
1. لكل مرشح الحق في الإعلان عن ترشيح نفسه وفقاً للأحكام الواردة في هذه التعليمات مع الالتزام بالمدة المحددة لذلك في الجداول الزمنية المعلنة لانتخابات المجالس البلدية.
2. تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس البلدي أو التضامن بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية.
3. تحدد البلدية الأماكن التي تخصص لوضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين تراعي فيها المحافظة على مظهر المدينة وفق الضوابط التي تضعها لجنة الإشراف المحلية.
4. تحدد لجنة الإشراف المحلية الوسائل الإعلانية والموقع الملائمة لها في نطاق الأماكن المحددة في الفقرة (2) من هذا الفصل، مع مراعاة إتاحة الفرصة المتساوية لكل مرشح.
5. يجوز للمرشحين استخدام الصحف والمجلات في تنفيذ حملاتهم الانتخابية.
6. يجوز للمرشحين تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية بعد الحصول على الترخيص اللازم بذلك من قبل لجنة الإشراف المحلية. ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.-
7. تخصص داخل كل مقر انتخابي أماكن عمومية تنشر فيها أسماء المرشحين يراعى فيها المساواة بين المرشحين من حيث الحيز والواجهة المكانية.
8. لا يجوز لأي موظف عام أن يقوم -بصفته الرسمية- بأي عمل من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أو ضده.
9. لا يجوز لأي جهة حكومية، أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أي تسهيلات أو موارد لأي مرشح لانتخابات المجالس البلدية، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أو ضده.
10. يحق للجنة الإشراف المحلية إزالة أي ملصق أو إعلان أو لوحة أو صورة توضع بصفة مخالفة لأحكام هذه

التعليمات.-

11. يجوز للمرشح الاستعانة بمن يراه من الأفراد والمؤسسات والشركات المتخصصة لمساعدته في تنفيذ حملته الانتخابية، ويكون المرشح مسؤولاً عن أي مخالفة للتعليمات الانتخابية يرتكبها أي من مساعديه.
12. يراعي المرشح الدور المطلوب نظاماً من عضو المجلس البلدي بحيث لا تتضمن حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن مهام وصلاحيات عضو المجلس البلدي.
13. تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي في اليوم الذي يسبق الموعد المحدد للاقتراع، وذلك وفقاً للتواريخ التي تحددها الجداول الزمنية للانتخابات. ولا يجوز القيام بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية بعد انتهاء المدة المحددة لذلك أو يوم الاقتراع.


الفصل الثالث: التزامات المرشح

يلتزم المرشح في تنفيذ حملته الانتخابية بالأمور الآتية:
1. التقيد بالأنظمة واللوائح، واحترام النظام العام وقيم المجتمع السعودي وثوابته.
2. المنافسة الشريفة وعدم المساس بوحدة الوطن وأمنه ومراعاة حقوق غيره من المرشحين وعدم التعرض لهم بما يؤثر على حملاتهم الانتخابية.
3. المحافظة على البيئة وعلى الطابع الجمالي للمدن والقرى.
4. تقديم بيان بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها للحملة الانتخابية إلى لجنة الإشراف المحلية خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب النهائية.

الفصل الرابع: المحظورات في الحملات الانتخابية:

يحظر على المرشح أو أي من مساعديه القيام بما يلي:

1. الإخلال بالنظام العام وتقاليد المجتمع، أو إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
2. استخدام المساجد والمرافق العامة، والمنشآت الحكومية، ودور العلم والجمعيات الخيرية، والأندية الرياضية والثقافية، وغيرها من الإدارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، لأغراض الدعاية الانتخابية.
3. استخدام مقار السفارات والقنصليات الأجنبية والهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في المملكة.
4. استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.
5. استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو أحد الشعارات الحكومية أو الإشارات والرموز الدينية أو التاريخية أو أسماء صور الشخصيات العامة.
6. استخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في الحملات الانتخابية.
7. الربط بين حملته الانتخابية وبين الحملة الانتخابية لأي مرشح آخر، أو الإشارة - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - إلى تضامنه معه، أو تأييده لترشيحه، أو الاشتراك معه في مادة إعلانية أو دعائية.
8. التعدي على أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية التابعة لأي مرشح آخر.
9. توزيع منشورات، أو بطاقات أو أشرطة سمعية أو مرئية أو أقراص مضغوطة أو مدمجة، أو غيرها من وسائل الدعاية في اليوم المحدد للاقتراع.
10. تقديم منح أو هبة أو عرض خدمة لأي شخص بهدف التأثير على توجهاته وآرائه الانتخابية.
11. جمع التبرعات، والمساعدات النقدية أو العينية، أو تلقي أي مساعدات أو تمويل من جهات أجنببية.
الفصل الخامس: الأحكام الختامية
1. تتولى لجنة الإشراف المحلية التأكد من مدى التزام المرشحين بتعليمات الحملات الانتخابية، وضبط المخالفات التي يرتكبها المرشحون أو مساعدوهم، وتقوم بتصحيح المخالفات التي يمكن تصحيحها دون التأثير على حقوق بقية المرشحين. ويتحمل المرشح المخالف تكاليف تصحيح المخالفة.
2. كل مرشح يخل بالأمن العام أو يثير الفتنة أو الفوضى أو النزاع أو يمس بالوحدة الوطنية، يتم استبعاده من قائمة الترشيح النهائية بناء على قرار من لجنة الإشراف المحلية. ولا يخل ذلك بحق المرشح في التظلم من هذا القرار أمام لجنة الطعون والتظلمات.
3. تعد لجنة الإشراف المحلية تقريراً عن المخالفات التي يرتكبها أي مرشح ويكون التقرير مقروناً بنسخ من محاضر ضبط المخالفات والقرارات المتخذة بشأنها، وترفعه إلى اللجنة العامة للانتخابات.
4. يجوز للجنة الاشراف المحلية ولكل ناخب أو مرشح الاعتراض على فوز أي مرشح ارتكب مخالفة لتعليمات الحملات الانتخابية خلال المدة المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وتتولى لجنة الطعون والتظلمات المختصة النظر في هذا الاعتراض والبت فيه بعد سماع أقوال الأطراف والاطلاع على المعلومات ذات الصلة.
5. التقيد بالتعليمات وما تقضي به من ضوابط وأحكام.


دليـل الناخبيـــــن
أحكام عامة في قيد الناخبين:
1. يحق لكل من تتوافر فيه شروط الناخب المنصوص عليها نظاماً أن يطلب تسجيل اسمه في جدول قيد الناخبين.

2. القيد في جداول الناخبين شرط لممارسة الحق في الانتخاب، ولا يجوز لمن لم يسجل اسمه في جداول قيد الناخبين أن يقترع في يوم الاقتراع، حتى وإن توافرت فيه شروط الناخب.

3. القيد في جداول قيد الناخبين شرط لممارسة الحق في الترشيح لعضوية المجلس ولا يجوز لمن لم يسجل اسمه في جداول قيد الناخبين أن يرشح نفسه، حتى وإن توافرت فيه شروط الترشيح الأخرى.

4. يجوز للناخبين حق الاعتراض على قيد أي ناخب يقيم خارج نطاق المجلس البلدي أو قيده بغير وجه حق.

5. يسجل المواطن في نطاق المجلس البلدي الذي يقيم فيه.

6. لا يجوز أن يقوم شخص بالتسجيل نيابة عن شخص آخر ، باستثناء المعوقين بدنياً فلهم تفويض من يرون للتسجيل نيابة عنهم وفقاً للشروط والنماذج الخاصة بذلك.

7. يتم قيد الناخبين في المراكز الانتخابية المحددة لذلك حيث يتوجه المواطنون الذين تتوافر فيهم شروط التسجيل إلى المراكز الانتخابية ضمن حدود المدينة أو التجمع السكاني الذي يقيم فيه.

8. للمواطن الحق في التوجه إلى أي مركز انتخاب للتسجيل فيه، بشرط أن يكون ضمن حدود المدينة أو التجمع السكاني الذي يقيم فيه.

9. لا يجوز للناخب القيد أكثر من مرة واحدة، ولا يجوز تسجيله في أكثر من مركز انتخاب واحد. وإذا كان للناخب أكثر من محل إقامة في أكثر من مدينة أو تجمع سكاني، فإن عليه أن يختار مركزاً واحداً فقط للتسجيل فيه. وفي حال قيام ناخب ما بتسجيل اسمه في أكثر من مركز انتخاب، فإن الحاسب الآلي في مركز إدخال البيانات سيشطب الأسماء المتكررة، وتجدر الإشارة إلى أن التصويت أكثر من مرة واحدة في الانتخابات يعد مخالفة تطبق بحقها الأنظمة المتعلقة بذلك.

10. لا يحق لأي شخص أن يكون مفوضاً عن أكثر من معوق بدنياً لا يتمكن من الحضور لمركز الانتخاب.
11. يتم بعد انتهاء مدة قيد الناخبين نشر جداول الناخبين في مراكز الانتخاب لإطلاع الجميع عليها وإعطاء من لديه اعتراض فرصة الاعتراض وفقاً للائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية والتعليمات المنظمة لذلك.

12. يتم في مركز الانتخاب عملية قيد الناخبين ، وبعد الإعلان عن ذلك تتم في مركز الانتخاب ذاته إجراءات عملية الانتخاب والفرز ، وعلى الناخب التوجه إلى نفس المركز الانتخابي الذي سجل فيه للإدلاء بصوته يوم الاقتراع.

شروط الناخبين :

‌أ. أن يكون عمره (21) سنة فأكثر في يوم الاقتراع.
‌ب. أن لا يكون من العسكريين العاملين.
‌ج. الإقامة في نطاق المجلس البلدي.
إجراءات قيد الناخبين:
1. يحضر المواطن شخصياً إلى مركز الانتخاب مصطحباً معه الآتي:
• بطاقة الأحوال الشخصية.
• إثبات مقر السكن بإحدى الوثائق الآتية:
- صك الملكية.
- عقد الإيجار.
- فاتورة الهاتف.
- فاتورة الكهرباء.
- شهادة من جهة العمل / المحافظة أو المركز الإداري / العمدة / مركز
الشرطة / شاهدان.
2. يقدم المواطن بطاقة الأحوال واثبات مقر السكن إلى الموظف المختص بالتسجيل

3. في حالة توافر الشروط المشار إليها يقوم الموظف المسؤول عن التسجيل بتعبئة طلب قيد ناخب نموذج رقم (101)، (مكون من أصل ونسختين) بخط واضح .

4. يقوم المتقدم بالتسجيل بقراءة الإقرار الوارد في نموذج طلب قيد ناخب (101) والتوقيع في المكان المخصص لذلك، وإذا كان المتقدم للتسجيل أمياً يقرأ موظف التسجيل عليه الإقرار المكتوب ويطلب منه وضع بصمته في الخانة المخصصة لتوقيع الإقرار.

5. تسلم النسخة الأولى (الصورة الأولى) بعد ختمها بختم المركز إلى الناخب، والتأكيد عليه بالمحافظة على هذه النسخة وإحضارها إلى هذا المركز في اليوم المحدد للاقتراع للإدلاء بصوته.

6. تبقى النسخة الثانية من نموذج طلب قيد ناخب بعد ختمها بختم مركز الانتخاب بالمركز وترتب تسلسلياً حسب التسلسل الرقمي للنماذج وتحفظ في ملفات خاصة لتكون مرجعاً للجنة قيد الناخبين.

7. تختم أصول النماذج بختم المركز ويتم إرسالها إلى مركز المعلومات البلدية بطريقة رسمية لتسجيلها.

8. يتكون رقم قيد الناخب- أعلى نموذج الطلب- من ثمان خانات تبدأ من اليسار كالآتي: (الخانات الأربع الأولى تعني رقم مركز الانتخاب ، الخانات الأربع التي بعدها تعني الأرقام التسلسلية لعدد الناخبين المسجلين والرقم مجتمعاً هو رقم الناخب.


إجراءات قيد الناخبين المعوقين بدنياً:

• عند مراجعة من ينوب عن المعوق بدنياً يتم التأكد من انطباق شروط الناخبين على المعوق بدنياً ويطلب منه شهادة رسمية لإثبات الإعاقة بدنياً .
• يقدم الشخص المراد تفويضه شهادة معتمده تثبت إعاقة المفوض عنه إعاقة بدنيه تمنعه من الحضور لمركز الانتخاب .. ويسلم نموذج تفويض قيد ناخب معوق بدنياً نموذج رقم (105).
• يقوم المفوض عنه بتعبئة نموذج التفويض (نموذج رقم 105) وتوقيعه ويكون موقعاً من الشهود.
• يقوم الموظف المسؤول عن التسجيل بتدقيق التفويض وتوقيعه واعتماده من رئيس لجنة قيد الناخبين.
• يقدم المفوض نموذج التفويض مع أصل شهادة الإعاقة بدنياً والمستندات المطلوبة إلى موظف التسجيل.
• يقوم موظف التسجيل بتعبئة طلب قيد ناخب النموذج رقم (101) مع إضافة عبارة معوق بخط اليد تحت عنوان النموذج (طلب قيد ناخب).
• يسلم المفوض النسخة الأولى بعد ختمها بختم المركز.
• تسلم شهادات إثبات الإعاقة والتفويض مع سجل التفويض للمعوقين بدنياً بعد الانتهاء من مرحلة قيد الناخبين إلى لجنة الانتخاب والفرز في نفس المركز الذي تمت فيه عملية قيد الناخبين لاستكمال عملية الاقتراع من قبل الشخص المفوض.
تعريف رقم قيد الناخب
يتكون رقم الناخب من ثمانية أرقام على النحو التالي:
1. الأربعة أرقام الأولى من اليسار تمثل رقم مركز الانتخاب (من 1 إلى 1000).

2. الأربعة أرقام الباقية تمثل قيد الناخب (من 1إلى 3200).


رقم الناخب رقم مركز الانتخاب


علماً أن نماذج طلب قيد ناخب (نموذج رقم 101) مرقمة بموجب تسلسل جميع مراكز الانتخاب على مستوى المملكة من( 1 إلى 1000 ) وقد يقل عدد هذه المراكز الانتخابية في هذه المرحلة عن (1000) مركز.



دليـل المرشحين

أحكام عامة في قيد المرشحين:
1. يحق لكل من قيد اسمه في جداول الناخبين وتوافرت فيه شروط العضوية المقررة نظاماً ترشيح نفسه في انتخابات المجلس البلدي خلال خمسة أيام من تاريخ نشر جداول قيد الناخبين.
2. لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، كما يشترط أن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها لمدة لا تقل عن 12 شهراً قبل يوم الاقتراع.-
3. يقوم المتقدم للترشيح باستكمال بيانات إثبات السكن وفقاً للنموذج رقم (213).
4. يقدم الترشيح كتابة إلى لجنة الانتخاب والفرز وفق النموذج المعد لهذا الغرض[نموذج رقم (201)].-
5. لكل مرشح أن يختار أحد الناخبين، ليكون وكيلاً عنه لدى لجنة الانتخاب والفرز وعلى المرشح أن يقدم إلى اللجنة – كتابة- اسم وكيله قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاقتراع. -
6. يصدر لوكيل المرشح بطاقة تعريف وفق النموذج المعد لذلك موضحاً فيها مراكز الانتخاب المحددة له، وله حق الاعتراض على أي إجراء صادر من أعضاء لجنة الانتخاب والفرز أو من المرشحين الآخرين لا يتفق مع الأحكام الواردة بلائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية والتعليمات المتعلقة بذلك. -
7. لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح ويقدم التنازل –كتابة- إلى لجنة الانتخاب والفرز بموجب نموذج طلب انسحاب مرشح المعد لذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين.
8. تحرر قائمة بالمرشحين عن كل دائرة وتنشر في مراكز الانتخاب التي تم تسجيل المرشحين فيها.


شروط قيد المرشح:
1. يشترط في المرشح لعضوية المجلس البلدي أن يكون:
• سعودياً بالدم أو المولد أو متجنساً مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل.
• متماً الخامسة والعشرين من عمره.
• أن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته.
• غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات.
• غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات.
• مجيداً للقراءة والكتابة.
• متمتعاً بالأهلية الشرعية.
• غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي.
2. لا يجوز لعضو المجلس البلدي ما يلي :
• أن يجمع بين عضوية مجلسين بلديين.
• أن يكون موظفاً في البلدية ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنه واحدة على الأقل.
• أن يكون مقاولاً لأعمال توريد أو لأشغال أو لوازم البلدية، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
• أن يكون رئيساً أو مديراً في شركة لها علاقة بأعمال البلدية أو عضواً في مجلس إدارة هذه الشركة.
المستندات المطلوبة لقيد المرشح:
• صورة نموذج طلب قيد ناخب ]نموذج رقم (101)[ لإثبات قيده في جداول الناخبين.
• أصل بطاقة الأحوال المدنية.
• صورتان شخصية مقاس 2×3.
• استكمال بيانات نموذج اثبات سكن المتقدم للترشيح مدة لا تقل عن 12 شهراً قبل موعد الاقتراع في نطاق الدائرة الانتخابية التي تقدم للترشيح فيها [نموذج رقم (213)] مصدقاً من الجهات الموضحة في النموذج.
• تعبئة استمارة طلب قيد مرشح ]نموذج رقم (201)[ أمام الموظف المختص وتوقيعها.


إجراءات قيد المرشحين :

تتمثل إجراءات قيد المرشحين فيما يلي :
1. تقدم طلبات الترشيح خلال المدة المحددة بالجدول الزمني ولا يقبل أي طلب يقدم بعد تلك المدة.
2. يحضر المتقدم للترشح شخصياً إلى مركز الانتخاب المحدد لقيد المرشحين مصطحباً معه المستندات المطلوبة لقيد المرشحين.
3. تقديم المستندات والوثائق المطلوبة إلى لجنة الانتخاب والفرز.
4. تقوم لجنة الانتخاب والفرز بمراجعة المستندات والتحقق من انطباق الشروط عليه.
5. يقوم المتقدم للترشح بنفسه بتعبئة نموذج طلب قيد مرشح رقم (201) وتوقيعه أمام لجنة الانتخاب والفرز.
6. تسجل بيانات المرشح في سجل قيد المرشحين [نموذج رقم (204)] حسب أسبقية قيد كل مرشح.
7. في حالة استكمال الشروط يتم إصدار بطاقة مرشح.
8. يسلم المرشح بطاقة مرشح ويوقع بذلك في سجل قيد المرشحين باستلام بطاقته.-
9. تقوم لجنة الانتخاب والفرز بفحص طلبات الترشيح ومطابقتها مع الشروط وفي حالة رفض الطلب توضح أسباب الرفض.-
10. تحرر قوائم بالمرشحين [نموذج رقم (205)] حسب أسبقية التقدم بطلب القيد باليوم والتاريخ والساعة والدقيقة لكل دائرة انتخابية من واقع سجل قيد المرشحين.
11. تنشر قوائم أسماء المرشحين في جميع مراكز الانتخاب التي تقع في نطاق المجلس البلدي وفق المواعيد المحددة بالجداول الزمنية لمراحل انتخابات إعضاء المجالس البلدية.
12. لكل مرشح أن يختار من بين الناخبين وكيلاً عنه لدى لجنة الانتخاب والفرز قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاقتراع، ويقوم بتعبئة نموذج الطلب المخصص لذلك.
13. تسجل بيانات وكلاء المرشحين في سجل وكلاء المرشحين.
14. يصدر لوكلاء المرشحين بطاقة وكيل مرشح وفق النموذج الخاص بذلك ويكون لكل مرشح تسلسل رقمي خاص بوكلائه فقط.
15. لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح ويقدم التنازل كتابة وفق النموذج المعد لذلك إلى لجنة الانتخاب والفرز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين وعلى المرشح تسليم بطاقته وبطاقات وكلائه، ويسجل التنازل في سجل طلبات الانسحاب. .

تعريف رقم قيد المرشح:

مجموع أرقام المرشح ثمانية أرقام :

• الرقم الأول من اليسار رقم الدائرة الانتخابية.
• الأربعة أرقام التي تلي أول رقم من اليسار تعني رقم مركز الانتخاب.
• الثلاثة أرقام من اليمين تدل على رقم المرشح.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
معلومات هــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــامة عن الإنتخابات البلدية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منارة دشنا 2 :: قسم الأخبار :: اخبار العزازية-
انتقل الى: